المادة 8 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
يشترط في أي من الخبير والمحكم ما يلي: -
أ - أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
ب - أن يكون مرخصا أو مزاولا للمهنة المتعلقة بنوع الخبرة.
ج - أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو.
د- لم تصدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص.
ه- موافقة الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفا حكوميا أو في شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026