المادة 8 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

يشترط في أي من الخبير والمحكم ما يلي: - أ - أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. ب - أن يكون مرخصا أو مزاولا للمهنة المتعلقة بنوع الخبرة. ج - أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو. د- لم تصدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص. ه- موافقة الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفا حكوميا أو في شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة