المادة 9 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
على الخبير والمحكم الالتزام بما يلي: -
أ-التشريعات النافذة بما في ذلك هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه.
ب- تأدية مهمته بأمانة وصدق ونزاهة وحيادية وموضوعيةوأن يراعي القيم الأخلاقية والأصول المهنية.
ج- تأدية المهمة المكلف بها بنفسه.
د-عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم مزاولته مهامه المكلف بها إلا في الأحوال المقررة قانونا.
ه- الامتناع عن مباشرة مهامه أو إتمامها إذا قام فيه سبب من أسباب الرد أو التنحي.
و-إعلام الوحدة بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التعديل.
ز-إنجاز المهمة المكلف بها خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة.
ح-الإفصاح للمحكمة عن أي ضغوطات أو تصرفات لها علاقة بمهمته تعرض لها قبل أو أثناء أداء مهِ متِّه.
ط-عدم طلب أو قبول أي هدايا أو أتعاب أو منافع ماديّة أو معنويّة من أي جهة لها علاقة بمهمته باستثناء ما تقرره له المحكمة من نفقات وأتعاب.
ي- عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه أو بعد انتهائها لتحقيق منافع شخصيّة أو الإساءة للغير.
ك- إعادة جميع الأوراق والمستندات وكل ما تسلمه من المحكمة أو الأطراف عند انتهاء المهمة المكلّف بها.
ل-إعلام الوحدة بفقدان أي شرط من شروط التسجيل في السجل.
م-مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين وأي أمور أخرى يحدِّدها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026