المادة 10 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
أ- يشكل قاضي القضاة لجنة تأديبية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد قضاة البداية وأحد المحامين الشرعيين للنظر في الشكاوى المقدمة بحق أي من الخبراء أو المحكمين.
ب- لقاضي القضاة إحالة الشكاوى الواردة من الوحدة إلى اللجنة التأديبية مرفقاً بها التحقيق الذي أجرته الوحدة، مالم يقرر حفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026