المادة 4 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة شؤون الخبرة والتحكيم) تتولى المهام التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-حفظ السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالخبراء والمحكمين.
ج- تلقي الشكاوى وإجراء التحقيق فيها ورفعها لقاضي القضاة.
د - إعداد الأدلة الإرشادية والإجرائية والنماذج المتعلقة بأعمال الخبرة والتحكيم ورفعها للمجلس لاعتمادها.
ه- التوصية بالدورات والبرامج التدريبية الخاصة بشؤون الخبرة والتحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026