المادة 13 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
على الخبير أو المحكم أن يقدم للجهة التي كلفته تقريرا مكتوبا يتضمن أسماء الأطراف ورقم الدعوى أو الطلب وموضوعها والمهمة التي كلف بها وبياناً بالأعمال التي باشرها والنتيجة التي خلص إليها مؤرخا وموقعا منه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026