المادة 14 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

تستوفى من الخبير والمحكم البدلات التالية: - أ- (50) ديناراً بدل قيد في السجل لأول مرة. ب- (25) ديناراً بدل تجديد قيد سنوي على أن يدفع قبل نهاية شهر شباط من كل عام . ج- (50) ديناراً بدل إعادة قيد في السجل لمن رفع اسمه منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة