المادة 12 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
يجوز للمجلس إعادة قيد من ألغي اسمه من السجل إذا توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدّ ة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026