المادة 12 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

يجوز للمجلس إعادة قيد من ألغي اسمه من السجل إذا توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدّ ة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة