المادة 16 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
في حال رفع اسم الخبير أو المحكم من السجل أو إلغاء قيده أو قام به سبب من أسباب الرد أو التنحي أو تعذر إتمام المهمة لأي سبب تتخذ الجهة التي كلفته المقتضى القانوني وفقا لواقع الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026