المادة 17 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة