المادة 17 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك