الأنظمة

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1 -1974.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذة المفعول الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون نقا…
  3. المادة 3تنشأ جوائز تقديرية للانتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.
  4. المادة 4تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:- أ- الجائزة التقديرية للتأليف. ب- الجائزة التقديرية للأبحاث. ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.
  5. المادة 5تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن أنتاج لم يسبق نشره بكامله.
  6. المادة 6تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.
  7. المادة 7تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.
  8. المادة 8تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من الموازنة السنوية للنقابة.
  9. المادة 9يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية للنقابة.
  10. المادة 10يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.
  11. المادة 11يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقتر…
  12. المادة 12تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
  13. المادة 13مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم علي…
  14. المادة 14يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام. وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذك…
  15. المادة 15الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار …
  16. المادة 16تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.
  17. المادة 17يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.