المادة 7 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026