المادة 8 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من الموازنة السنوية للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026