المادة 9 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة