المادة 10 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026