المادة 11 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها الى مجلس النقابة في موعد غايته آّخر كانون الأول من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026