المادة 12 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026