المادة 17 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026