المادة 2 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذة المفعول الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول. النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية. مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون. النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون. المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون. القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول. البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني. الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة