المادة 14 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.
وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026