المادة 4 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:-
أ- الجائزة التقديرية للتأليف.
ب- الجائزة التقديرية للأبحاث.
ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026