الأنظمة
نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به . النقابة: نقا…
- المادة 3يهدف صندوق التقاعد المؤسس في النقابة تحقيق رواتب تقاعدية للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحام هذا النظام.
- المادة 4الهيئة العامة للصندوق: - أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة الاجتماع بالاضافة الى جميع الاشتراكات التقا…
- المادة 5تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق للس…
- المادة 6أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا على النحو التالي :- 1- النقيب . 2- نائب النقيب . 3- امين صندوق النقابة . 4-…
- المادة 7يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماع…
- المادة 8تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ…
- المادة 9تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون .
- المادة 10يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
- المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الآخير من شهر كانون أول من السنة نفسها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المال…
- المادة 12أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعتبر العضو في النقابة مشتركاً حكماً في الصندوق اعتباراً من تاريخ اشتراكه بالنقابة على ألاّ يزيد عمر (المهندس) على (47) سنة و…
- المادة 13يترتب على عضو الصندوق المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب دفع الاشتراكات التقاعدية وأية مبالغ أخرى تستحق عليه للصندوق وفقا لهذا النظام.
- المادة 14يحسب مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية:- أ- الشريحة الأساسية:- يحق للمشتركين في الصندوق بعد سريان أحكام النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 وفي السنوات العشر الأول…
- المادة 15أ- يعتبر عضو الصندوق محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله السن القانونية للتقاعد وذلك بإكمال سن الستين سنة للمهندس وسن الخامسة والخمسين للمهندسة، على أن يتم رفع سن الإحالة…
- المادة 16أ- يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة تسديد ما عليه م…
- المادة 17أ تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الأشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الإضافية المترتبة عليها. ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وف…
- المادة 18أ- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع العائدات التقاعدية لأي من الأسباب التالية: - 1- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. 2- مدة توقف …
- المادة 19لا تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن مزاولة المهنة بناء على قرار من المجلس بصفته التأديبية مدة خاضعة للتقاعد 0
- المادة 20الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين: يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق او العضو المتقاعد :- أ- والداه والقصر …
- المادة 21يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للأزواج وللزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن .
- المادة 22إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا …
- المادة 23يترتب على عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة ا…
- المادة 24تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة واي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال ، في تقدير سن عضو الصندوق او سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين .
- المادة 25أ- تستحق الاشتراكات التقاعدية بداية كل شهر، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيتحمل رسماً اضافياً نسبته (1%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر …
- المادة 26أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة برئ…
- المادة 27لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لاي سبب من الاسباب ان يسترد الاشتراكات التقاعدية التي دفعها للصندوق بموجب احكام هذا النظام او ان يطلب احالته على التقاعد وفقا لاحك…
- المادة 28لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة بسبب قرار صادر عن المجلس التأديبي أو بناء على طلبه أن يسترد الاشتراكات التقاعدية والرسوم الإضافية التي دفعها للصندوق بموجب أحكام ه…
- المادة 29يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 1973 .