المادة 7 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026