المادة 8 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك