المادة 14 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يحسب مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية:-
أ- الشريحة الأساسية:- يحق للمشتركين في الصندوق بعد سريان أحكام النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 وفي السنوات العشر الأولى من تاريخ تخرجهم الاشتراك في هذه الشريحة ويحسب راتب هذه الشريحة التقاعدي عن مدة الاشتراك فيها بمائة وخمسين ديناراً، على أن ينتقل المشترك في هذه الشريحة فور انقضاء السنوات العشر الأولى من تاريخ تخرجه لشريحة الثلاثمائة والخمسين دينارا ما لم يطلب الانتقال لشريحة أعلى، مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- إثنا عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- أربعة وعشرون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
ب- شريحة المائتي دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره مائتا دينار لمن اشترك في الصندوق قبل صدور النظام المعدل رقم (64) لسنة 1999 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- سبعة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- سبعة عشر ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- اثنان وعشرون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- ثمانية وعشرون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- ثلاثة وثلاثون ديناراً إذا تجاوزت المدة عشرين سنة من تاريخ تخرجه.
ج- شريحة المائتين والثمانين دينارا: راتب تقاعدي شهري مقداره مائتان وثمانون ديناراً لمن اشترك في الصندوق قبل سريان النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثلاثة عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- تسعة وعشرون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- تسعة وثلاثون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- خمسون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- ستون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.
د- شريحة الثلاثمائة والخمسين ديناراً: راتب تقاعدي شهري مقداره ثلاثمائة وخمسون ديناراً مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:- 1 ستة عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنان وثلاثون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- ثمانية وأربعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- أربعة وستون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- خمسة وسبعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
ه- شريحة الأربعمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره أربعمائة دينار لمن اشترك في الصندوق قبل سريان النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثمانية عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنان وأربعون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3 ستة وخمسون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- واحد وسبعون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- تسعة وسبعون دينارا إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
و- شريحة الخمسمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره خمسمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:- 1 سبعة وثلاثون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- خمسة وخمسون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- ثلاثة وسبعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- تسعون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وعشرة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.
ز- شريحة الستمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثمانية واربعون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنان وسبعون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- خمسة وتسعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائة وثمانية عشر ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وأربعة وأربعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
ح- شريحة الثمانمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره ثمانمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- تسعة وستون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- تسعة وتسعون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- مائة وتسعة وعشرون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائة وتسعة وخمسون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وتسعة وثمانون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
ط- شريحة الألف دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره الف دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- مائة وأربعة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- مائة وثمانية وثلاثون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- مائة وثلاثة وسبعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائتان وسبعة دنانير من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائتان واثنان وأربعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026