المادة 3 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

يهدف صندوق التقاعد المؤسس في النقابة تحقيق رواتب تقاعدية للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة