المادة 3 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يهدف صندوق التقاعد المؤسس في النقابة تحقيق رواتب تقاعدية للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة