المادة 4 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

الهيئة العامة للصندوق: - أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة الاجتماع بالاضافة الى جميع الاشتراكات التقاعدية الشهرية حتى نهاية السنة التي تسبق سنة الاجتماع وذلك قبل سبعة ايام من موعده . ب- يعد مجلس النقابة جدولا بأسماء المهندسين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق بموجب أحكام هذا النظام . ج- تدعى الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. د- يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة للصندوق ويرأسها نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين ويحضر الوزير أو من يمثله اجتماعات الهيئة العامة ه- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحاضرين. و- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد. ز- يوجه المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا له جدول أعمال الاجتماع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين ، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بأشراف المدير التنفيذي وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم. ح- تتخذ الهيئة العامة للصندوق قراراتها في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويشرف المدير التنفيذي النقابة على تسجيل ملخص عن وقائع اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقعها مع النقيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة