المادة 2 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به . النقابة: نقابة المهندسين . المجلس: مجلس النقابة . الصندوق: صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين . عضو الصندوق: عضو النقابة الأردني المشترك في الصندوق . لجنة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للصندوق . الراتب التقاعدي:الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص بموجب احكام هذا النظام . الاشتراكات التقاعدية:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب احكام هذا النظام . الرسم الاضافي:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق اضافة على الاشتراكات التقاعدية الشهرية عند عدم دفعها بالموعد المحدد . المستفيد:الشخص المنتفع من احكام هذا النظام . التعويض:المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق . السنة المالية:سنة تبدأ من 1/1 وتنتهي ب 31/12من كل سنة . اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة