المادة 2 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به .
النقابة: نقابة المهندسين .
المجلس: مجلس النقابة .
الصندوق: صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين .
عضو الصندوق: عضو النقابة الأردني المشترك في الصندوق .
لجنة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للصندوق .
الراتب التقاعدي:الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص بموجب احكام هذا النظام .
الاشتراكات التقاعدية:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب احكام هذا النظام .
الرسم الاضافي:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق اضافة على الاشتراكات التقاعدية الشهرية عند عدم دفعها بالموعد المحدد .
المستفيد:الشخص المنتفع من احكام هذا النظام .
التعويض:المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق .
السنة المالية:سنة تبدأ من 1/1 وتنتهي ب 31/12من كل سنة .
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026