المادة 1 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك