المادة 23 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يترتب على عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026