المادة 12 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعتبر العضو في النقابة مشتركاً حكماً في الصندوق اعتباراً من تاريخ اشتراكه بالنقابة على ألاّ يزيد عمر (المهندس) على (47) سنة وألا يزيد عمر (المهندسة) على (43) سنة، مع مراعاة ما يلي:-
1- يعتبر العضو مشتركاً على شريحة (350) ديناراً ما لم يحدد شريحة تقاعدية أخرى، باستثناء المشتركين الذين لم يمضِ على تخرجهم (10) سنوات فيتم اشراكهم على الشريحة الأساسية (150) ديناراً.
2- تعتبر الاشتراكات التقاعدية غير المسددة قبل سريان هذا النظام المعدل ولا يرغب المهندس بتسديدها مسقطة حكماً ولا تدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي أو مبلغ التعويض.
3- يحق للمهندسين الذين لم يمضِ على تخرجهم خمس سنوات عدم دفع العائدات التقاعدية عن خمس السنوات الأولى من تاريخ تخرجهم ولا تدخل تلك المدة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي او مبلغ التعويض.
ب- في الحالات المبينة أدناه لا يستحق عضو الصندوق الراتب التقاعدي عند إكمال السن القانونية للتقاعد، ويصرف له تعويض على النحو التالي:-
1- إذا كان عدد الاشتراكات المسددة أقل من ستين شهراً فإنه يستحق تعويضاً نسبته (125%) من مقدار ما دفعه.
2- إذا كان عدد الاشتراكات المسددة ما بين ستين ومائة وتسعة عشر شهراً فإنه يستحق تعويضاً نسبته (150%) من مقدار ما دفعه.
3- إذا كان عدد الاشتراكات المسددة ما بين مائة وعشرين ومائة وتسعة وسبعين شهراً فإنه يستحق تعويضاً نسبته (175%) من مقدار ما دفعه.
4- إذا كان عدد الاشتراكات المسددة مائة وثمانين شهراً فأكثر لكنه تخلف عن تسديد مائة وثمانين شهراً فإنه يستحق تعويضاً نسبته (175%) من مقدار ما دفعه.
5- على الرغم مما ورد في البنود من (1) الى (4) من هذه الفقرة، فإن أي اشتراكات ورسوم إضافية مسددة في آخر خمس سنوات تحتسب ضمن التعويض بمثلها فقط.
ج- لا تستحق اشتراكات تقاعدية على عضو الصندوق بعد إكماله السن القانونية للتقاعد.
د- في حال وفاة عضو الصندوق يستحق المستفيدون راتباً تقاعدياً اذا كان المتوفى مسدداً اشتراكاته التقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن ستين شهراً وبخلاف ذلك يصرف للمستفيدين تعويض نسبته (125%) من مقدار ما دفعه.
ه - يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد اذا أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية، ويصرف له راتب تقاعدي إذا كان عدد الأشهر المسددة ستين شهراً فأكثر، وبخلاف ذلك يستحق تعويضاً نسبته (125%) من مقدار ما دفعه، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب للإحالة على التقاعد بسبب العجز الكلي تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي أو التعويض إن توافرت شروطه.
و- لا تستحق الاشتراكات التقاعدية بعد إحالة عضو الصندوق على التقاعد للعجز الكلي ويتوقف عن دفع الرسم السنوي وممارسة حقوقه النقابية وممارسة المهنة.
ز- يستثنى من الزامية الاشتراك في الصندوق جميع المهندسين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي والأجهزة الأمنية دون ان يحول ذلك من اشتراكهم اختياريا في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026