المادة 16 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

أ- يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة تسديد ما عليه من مستحقات النقابة وصناديقها. ب- يحق للمستفيدين المطالبة بالراتب التقاعدي في حال وفاة عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد، ويخصم من رواتبهم التقاعدية ما على العضو من مستحقات للنقابة وصناديقها، وللصندوق بناء على طلبهم تقسيط مبلغ الخصم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة