الأنظمة
نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التبرعات المدرسية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. …
- المادة 3تشمل التبرعات المدرسية: أ- الاموال التي تجمع من طلبة المدرسة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للمدرسة.
- المادة 4تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:- أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير. ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير. ج- الطالب …
- المادة 5تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية: أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية. ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية. ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافق…
- المادة 6يتولى مدير المدرسة او من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات المدرسية من الطلبة على ان ينتهي خلال شهرين من بدء العام الدراسي.
- المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:- أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - لجنة التبرعات المدرسية - على الوجه التالي:- مدير المدرسة رئيسا. ثلاثة من ال…
- المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.
- المادة 9تناط باللجنة المهام التالية: أ- اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية اذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على ان لا تتجاوز النسبة الكلية للاعفاء 20% من مجموع المبا…
- المادة 10يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على اعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة الصيفية، ويبلغ مدير المدرسة باسم البنك الذي قدم أعلى فائدة وعنوانه الكا…
- المادة 11يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:- أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً. ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً. ج- مدير مركز التدر…
- المادة 12يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 75 - ديناراً. ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم …
- المادة 13يشترط في جميع عمليات شراء اللوازم من التبرعات المدرسية عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة خلال الفصل الدراسي الواحد.
- المادة 14يتم تسلم اللوازم المشتراه وادخالها واخراجها وفق احكام نظام اللوازم المعمول به.
- المادة 15يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي: أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة. ب- التقارير الدورية …
- المادة 16تخضغ قيود التبرعات المدرسية واجراءات انفاقها للتدقيق من قبل مديرية التربية والتعليم والوزارة وديوان المحاسبة.
- المادة 17يلغى نظام التبرعات المدرسية رقم - 33 - لسنة 1984 وتعديلاته.