الأنظمة

نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التبرعات المدرسية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. …
  3. المادة 3تشمل التبرعات المدرسية: أ- الاموال التي تجمع من طلبة المدرسة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للمدرسة.
  4. المادة 4تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:- أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير. ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير. ج- الطالب …
  5. المادة 5تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية: أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية. ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية. ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافق…
  6. المادة 6يتولى مدير المدرسة او من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات المدرسية من الطلبة على ان ينتهي خلال شهرين من بدء العام الدراسي.
  7. المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:- أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - لجنة التبرعات المدرسية - على الوجه التالي:- مدير المدرسة رئيسا. ثلاثة من ال…
  8. المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.
  9. المادة 9تناط باللجنة المهام التالية: أ- اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية اذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على ان لا تتجاوز النسبة الكلية للاعفاء 20% من مجموع المبا…
  10. المادة 10يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على اعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة الصيفية، ويبلغ مدير المدرسة باسم البنك الذي قدم أعلى فائدة وعنوانه الكا…
  11. المادة 11يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:- أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً. ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً. ج- مدير مركز التدر…
  12. المادة 12يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 75 - ديناراً. ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم …
  13. المادة 13يشترط في جميع عمليات شراء اللوازم من التبرعات المدرسية عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة خلال الفصل الدراسي الواحد.
  14. المادة 14يتم تسلم اللوازم المشتراه وادخالها واخراجها وفق احكام نظام اللوازم المعمول به.
  15. المادة 15يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي: أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة. ب- التقارير الدورية …
  16. المادة 16تخضغ قيود التبرعات المدرسية واجراءات انفاقها للتدقيق من قبل مديرية التربية والتعليم والوزارة وديوان المحاسبة.
  17. المادة 17يلغى نظام التبرعات المدرسية رقم - 33 - لسنة 1984 وتعديلاته.