المادة 3 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

تشمل التبرعات المدرسية: أ- الاموال التي تجمع من طلبة المدرسة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للمدرسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة