المادة 6 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
يتولى مدير المدرسة او من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات المدرسية من الطلبة على ان ينتهي خلال شهرين من بدء العام الدراسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة