المادة 6 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

يتولى مدير المدرسة او من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات المدرسية من الطلبة على ان ينتهي خلال شهرين من بدء العام الدراسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة