المادة 5 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية: أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية. ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية. ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافقها. د- توفير احتياجات الاحتفالات المدرسية. ه- أي مشروع يعود على طلبة المدرسة نفسها بالفائدة بما في ذلك مساعدة الطلاب الفقراء بتوفير بعض لوازمهم المدرسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة