المادة 5 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية:
أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية.
ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية.
ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافقها.
د- توفير احتياجات الاحتفالات المدرسية.
ه- أي مشروع يعود على طلبة المدرسة نفسها بالفائدة بما في ذلك مساعدة الطلاب الفقراء بتوفير بعض لوازمهم المدرسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026