المادة 7 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:-
أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - لجنة التبرعات المدرسية - على الوجه التالي:- مدير المدرسة رئيسا.
ثلاثة من المعلمين تنتخبهم الهيئة التدريسية في المدرسة اعضاء.
طالب من كل صف من أعلى ثلاثة صفوف في المدرسة ينتخبه طلاب ذلك الصف اعضاء
ب- اذا كان عدد المعلمين اثنين فقط، فتشكل اللجنة منهما برئاسة المدير وعضوية طالب من كل من أعلى صفين في المدرسة ينتخبه طلاب ذلك الصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026