المادة 8 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026