المادة 9 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
تناط باللجنة المهام التالية:
أ- اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية اذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على ان لا تتجاوز النسبة الكلية للاعفاء 20% من مجموع المبالغ المقرر جمعها بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا يعفى اي من الطلبة الذين يعيدون الصف الثاني الثانوي.
ب- اقرار أوجه انفاق التبرعات المدرسية حسب حاجة المدرسة ووفق احكام المادة - 5- من هذا النظام وتحديد الحد الاقصى للانفاق على كل وجه من تلك الاوجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026