المادة 10 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على اعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة الصيفية، ويبلغ مدير المدرسة باسم البنك الذي قدم أعلى فائدة وعنوانه الكامل وعناوين فروعه في المنطقة لايداع تبرعات مدرسته فيه او في أي من فروعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة