المادة 11 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:-
أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً.
ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً.
ج- مدير مركز التدريب الحرفي 150 ديناراً.
د- مدير كلية المجتمع 200 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026