المادة 16 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

تخضغ قيود التبرعات المدرسية واجراءات انفاقها للتدقيق من قبل مديرية التربية والتعليم والوزارة وديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة