المادة 15 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي: أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة. ب- التقارير الدورية والكشوف التي ترفع للمدير والوزراة حول التبرعات المدرسية. ج- تحديد اسلوب واجراءات الشراء والحصول على العروض من مقدمي اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة