الأنظمة
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلح…
- المادة 3يؤسس في سلاح الجو صندوق لغايات التأمين على طائرات وطياري و ركاب سلاح الجو.
- المادة 4أ - تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب - يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات ا…
- المادة 5تتكون اموال الصندوق من المبالغ التي تقرر القيادة العامة رصدها من ميزانية سلاح الجو للصندوق لغايات التأمين وكذلك من اية فوائد او ارباح ناشئة عن استثمار تلك الاموال.
- المادة 6يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من قائد السلاح رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة التجديد اعضاء على ان يكون اثنان منهم من مرتب سلاح الجو …
- المادة 7تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء وتصدر القرارات باجماع او باغلبية اراء الحاضرين فاذا ت…
- المادة 8تختص الهيئة بالامور التالية:- أ - مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى ال…
- المادة 9يعين الرئيس احد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت ويختص بالامور التالية: - أ - تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قرار…
- المادة 10أ - تحدد حوادث الطيران الناتجة عن اعمال الطيران اعتبارا من لحظة دخول شفير الطائره وبدء حركتها للاقلاع وحتى الهبوط والخروج من شفيرها. ب- يعالج المصاب بحوادث الطيران على نف…
- المادة 11أ- دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو أي قوانين وأنظمة أخرى يدفع الصندوق تعويضات للمتضررين نتيجة حوادث ناشئة عن أعما…
- المادة 12تؤمن طائرات النقل التي تقتضي طبيعة عملها السفر خارج المملكة لدى شركات التأمين المرخصة داخل المملكة.
- المادة 13لا يؤمن على الطائرات المقاتلة او الطائرات العامودية او أية انواع أخرى من الطائرات الا اذا اقتضت طبيعة اعمال هذه الطائرات السفر خارج المملكة والهبوط في مطارات دولية فيؤمن …
- المادة 14يمنع التأمين على طياري واطقم وركاب طائرات سلاح الجو لدى مؤسسات التأمين داخل المملكة وخارجها بعد نفاذ احكام هذا النظام.
- المادة 15يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما الرئيس للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. وعلى المحاسب ا…
- المادة 16تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره لمدة تزيد على (48) ساعة من قبضه له اذ يجب ايداعه في البنك المعتمد.
- المادة 17توقع التحاويل من قبل ثلاثة من اعضاء الهيئة يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بوساطة القيادة العامة.