المادة 2 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من يفوضانه خطيا. سلاح الجو: سلاح الجو الملكي الاردني. قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يفوضه خطياً. الطيار: الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة للطيران واحتصل على جناح الطيران وتشمل الطيار تحت التدريب و التلميذ المرشح الطيار. اعمال الطيران: لحظة الدخول داخل الطائرة بقصد القيام بمهمة حماية الوطن او لغايات التدريب او للقيام بأعمال النقل. طاقم الطائرة: الطيارون والمهندسون والملاحون وضباط الصيانة الجوية ومأمور النقل الجوي والمعاونون الجويون واي ضابط او ضابط صف او فرد تقتضي طبيعة عمله التحليق في الطائرة اثناء العمليات الجوية او الرحلات داخل وخارج المملكة. الركاب: المسافرون على طائرات سلاح الجو الملكي من عسكريين ومدنيين. العمليات الحربية: الحالة التي يكون فيها الجيش او قسم منه قائما بمهمة حربية او في اية حالة اخرى تعلن القيادة العامة اعتبارها عمليات حربية. الصندوق: صندوق التأمين على طائرات وطياري سلاح الجو الملكي الاردني. الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك