المادة 1 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026