المادة 17 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
توقع التحاويل من قبل ثلاثة من اعضاء الهيئة يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بوساطة القيادة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026