المادة 7 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء وتصدر القرارات باجماع او باغلبية اراء الحاضرين فاذا تساوت رحج الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الهيئة خاضعة للتصديق عليها من قبل القائد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك