المادة 7 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء وتصدر القرارات باجماع او باغلبية اراء الحاضرين فاذا تساوت رحج الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الهيئة خاضعة للتصديق عليها من قبل القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026