المادة 8 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ - مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها.
ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في اي وقت.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .
ه- النظر في طلبات المصابين من جراء اعمال الطيران والبت فيها وتقرير التعويضات لمستحقيها بعد ثبوت استحقاقهم لها على ضوء التحقيقات والتقارير الفنية لاصحاب الخبرة وسماع الشهود عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026