المادة 6 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من قائد السلاح رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة التجديد اعضاء على ان يكون اثنان منهم من مرتب سلاح الجو وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك