المادة 5 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
تتكون اموال الصندوق من المبالغ التي تقرر القيادة العامة رصدها من ميزانية سلاح الجو للصندوق لغايات التأمين وكذلك من اية فوائد او ارباح ناشئة عن استثمار تلك الاموال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026